استدل السرخسي على المنع بالقياس، فرأى أن استئجار المسجد من المسلم للصلاة فيه كاستئجار مسلم يصلي له.
ويناقش بأن هناك فرقًا بين المسألتين:
فالصلاة عن الشخص هو عبادة متعلقة بفعل المكلف، فلا تدخله النيابة بخلاف استئجار دار للصلاة فيها، فالمكان ليس عبادة مقصودة لذاتها، فالقياس الصحيح أن يقال: إذا جاز استئجار الرجل لبناء مسجد يصلى فيه جاز تأجير هذا البناء للصلاة فيه، حيث لا فرق.
[الدليل الثاني]
علل السرخسي المنع أيضًا بأنه استئجار على الطاعة، وهذا لا يجوز.