جاء في البيان للعمراني:«إن وقف على بهيمة رجل .. ففيه وجهان: ....
الثاني: يصح. قال ابن الصباغ: وهو ظاهر المذهب؛ لأن ذلك وقف على مالكها، قال: إلا أنه ينفق منه عليها، فإذا نفقت- أي: ماتت- كان لصاحبها» (٢).
° وجه من قال: يصح الوقف على الحيوان:
[الوجه الأول]
أن الحيوان وإن لم يملك الموقوف عليه، فإنه يصح أن تصرف منفعة الحبس فيه.
قال ابن عرفة في تعريف الموقوف عليه:«كل ما جاز صرف منفعة الحبس له أو فيه». فقوله:(له) إشارة لمن يصح تمليك المنفعة له، وقوله:(فيه) إشارة لمن لا يصح تمليك المنفعة له، ولكن تصرف فيه، كالحيوان، والمسجد، ونحوهما، والله أعلم.
[الوجه الثاني]
أن الوقف على الحيوان وقف على مالكها؛ لأن نفقتها واجبة عليه.