بأن المفلس لم يجد متاعه بعينه عنده، وإنما وجده عند ورثته.
[ويجاب]
بأنه لا حق للورثة في التركة إلا بعد الوصية والدين، كما قال تعالى:{من بعد وصية يوصى بها أو دين}[النساء:١١] وهذا من الدين.
[الدليل الثاني]
(ح-٥٠٨) استدل الشافعي بما رواه من طريق ابن أبي ذئب، عن أبي المعتمر بن عمرو بن رافع، عن عمر بن خلدة الزرقي قال:
أتينا أبا هريرة في صاحب لنا أفلس، فقال: لأقضين فيكم بقضاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من أفلس أو مات، فوجد رجل متاعه بعينه فهو أحق به.
وفي رواية: أيما رجل مات أو أفلس وذكر نحوه
[أبو المعتمر مجهول العين](١).
(١) ورواه الشافعي في مسنده (ص: ٢٣٩)، وفي الأم (٣/ ١٩٩)، وابن أبي شيبة في المصنف (٢٩٠٨٥)، وأبو داود (٣٥٢٣) وابن ماجه (٢٣٦٠) وابن الجارود (٦٣٤)، والدارقطني (٣/ ٢٩)، والحاكم (٢/ ٥٠ - ٥١)، والبيهقي في السنن (٦/ ٤٦) من طريق ابن أبي ذئب، عن أبي المعتمر ابن عمرو بن رافع، عن عمر بن خلدة الزرقي، قال: أتينا أبا هريرة في صاحب لنا أفلس، فقال: لأقضين فيكم بقضاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من أفلس أو مات، فوجد رجل متاعه بعينه فهو أحق به. وفي رواية: أيما رجل مات أو أفلس وذكر نحوه. وهذا إسناد ضعيف لأن أبا المعتمر مجهول. جاء في تلخيص الحبير (٣/ ٣٨): «قال أبو داود والطحاوي وابن المنذر: هو مجهول، ولم يذكر ابن أبي حاتم له إلا راويًا واحدًا، وهو ابن أبي ذئب، وذكره ابن حبان في الثقات».