[م-١١٢٥] نص الحنفية والشافعية والحنابلة على اشتراط أن يكون المحال به معلومًا، ونص المالكية على اشتراط تساوي الدينين قدرًا وصفة، والعلم بذلك ينافي الجهالة.
جاء في مجلة الأحكام العدلية:«يلزم أن يكون المحال به معلومًا، فلا تصح حوالة الدين المجهول»(١).
وقال الشيرازي:«ولا تجوز إلا بمال معلوم؛ لأنا بينا أنه بيع، فلا تجوز في مجهول»(٢).
وقال ابن قدامة:«أن تكون بمال معلوم؛ لأنها إن كانت بيعًا فلا تصح في مجهول، وإن كانت تحول الحق، فيعتبر بها التسليم، والجهالة تمنع منه»(٣).
وقال في الكافي:«أن يكون بمال معلوم على مال معلوم؛ لأنه يعتبر فيها التسليم والتماثل، والجهالة تمنعها»(٤).
وقد نص المالكية (٥)، والشافعية (٦)، والحنابلة (٧) على اشتراط تساوي