وقال في مغني المحتاج: «لا يصح الصلح عن الشفعة بحال .... وتبطل شفعته إن علم بفسادها» (١).
[وجه هذا القول]
[الوجه الأول]
أن الإعراض عن الشفعة يسقطها سواء كان ذلك صراحة أو دلالة، فإذا طلب المعاوضة عليها فقد أعرض عن الأخذ بالشفعة دلالة، فسقطت.
[ونوقش هذا]
بأن الترك مشروط بعوض، فلما بطل العوض بطل الترك.
[الوجه الثاني]
أن الواجب على الشفيع أن يطالب بالشفعة فورًا من حين علمه بها، فإذا طلب المعاوضة عليها فاتت الفورية في طلب الشفعة، فسقطت.
[ويناقش]
بأن الراجح أن الشفعة لا تجب على الفور، بل على التراخي.
[القول الثاني]
لا تسقط الشفعة، وهو أحد الوجهين في مذهب الشافعية، واختاره القاضي وابن عقيل من الحنابلة (٢).
جاء في الحاوي: «وإذا صالح الشفيع المشتري على ملك يأخذه منه عوضًا على ترك الشفعة لم يجز، وكان صلحًا باطلًا وعوضًا مردودًا .....
(١) مغني المحتاج (٢/ ٣٠٩).(٢) المهذب (١/ ٣٨٠)، الحاوي الكبير (٧/ ٢٤٤)، الإنصاف (٦/ ٢٧٠).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute