المسألة الأولى
في دخول الغاية في شرط الخيار
[م-٥١٤] اختلف العلماء في دخول الغاية في شرط الخيار، فإذا شرط الخيار إلى الليل، أو إلى الغد، أو إلى الظهر، هل يدخل الليل، أو الغد، أو الظهر؟ على قولين:
[القول الأول]
ذهب أبو حنيفة: إلى أن الليل والغد والظهر تدخل (١)، وهو قول في مذهب الحنابلة (٢).
[القول الثاني]
ذهب الجمهور إلى أن الغاية لا تدخل، واختاره أبو يوسف ومحمد من الحنفية (٣).
[وجه قول أبي حنيفة]
استدل الكاساني لقول أبي حنيفة بقوله: «إن الغايات منقسمة: غاية إخراج،
(١) البحر الرائق (٦/ ٤)، التجريد للقدوري (٥/ ٢٢٥٥)، المبسوط (١٣/ ٥٢)، بدائع الصنائع (٥/ ٢٦٧)، الجوهرة النيرة (١/ ١٩١)، درر الحكام شرح مجلة الأحكام (١/ ٢٩٣ - ٢٩٤).(٢) الفروع (٤/ ٨٤)، الإنصاف (٤/ ٣٧٥).(٣) روضة الطالبين (٣/ ٤٤٥)، المجموع (٩/ ٢٢٧ - ٢٢٨)، شرح الوجيز (٨/ ٣١٢)، جواهر العقود (١/ ٥٠)، المغني (٤/ ٢٠)، الكافي (٢/ ٤٦)، الإنصاف (٤/ ٣٧٥)، القواعد والفوائد الأصولية (ص: ١٤٥). وانظر رأي أبي يوسف ومحمد بن الحسن في كتاب المبسوط (١٣/ ٥٢)، بدائع الصنائع (٥/ ٢٦٧).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute