الفرع الثامن
في الرد بالعيب
الإذن بالتجارة إذن في توابعها (١).
كل من ملك التجارة يملك ما هو من توابعها (٢).
الشركة تنعقد على عادة التجار (٣).
[م-١٣٠٩] اختلف الفقهاء في حق الشريك أن يرد بالعيب ما اشتراه شريكه على قولين:
[القول الأول]
ذهب الحنفية إلى أن الرد بالعيب من حقوق العقد، وحقوق العقد تتعلق بالعاقد، فليس للشريك أن يرد بالعيب ما اشتراه شريكه (٤).
جاء في مجلة الأحكام العدلية: «الرد بالعيب أيضًا من حقوق العقد، فما اشتراه أحد الشريكين ليس للآخر رده بالعيب ... » (٥).
[القول الثاني]
ذهب جمهور الفقهاء إلى أن الشريك له أن يرد بالعيب ما اشتراه شريكه.
جاء في شرح الخرشي: «كل واحد من الشريكين وكيل عن صاحبه في البيع
(١) منح الجليل (٥/ ٤١٩).(٢) بدائع الصنائع (٥/ ١٥٤).(٣) المرجع السابق (٦/ ٦٩).(٤) المبسوط (١١/ ١٧٥).(٥) مجلة الأحكام العدلية، مادة (١٣٧٨).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute