وقيل: لا يجوز، وهو مذهب الشافعية (١)، وقول في مذهب الحنابلة (٢).
[وجه من قال: يشترط أن يكون اللبن المفرد ونحوه أكثر]
أنظر أدلة الحنفية في المسألة التي بعد هذه، فقد ذكرته هناك، وناقشته، فيغنى عن إعادته هنا، والحمد لله.
وجه من قال: يجوز مطلقًا:
أن المقصود في العقد هو الشاة، وأن اللبن الذي في الشاة تابع غير مقصود، وقد تكلمنا على أثر القصد في التحليل والتحريم في المسألة التي قبل هذه.
(١) المهذب (١/ ٢٧٧)، مغني المحتاج (٢/ ٢٩)، نهاية المحتاج (٣/ ٤٤٥)، أسنى المطالب (٢/ ٢٩)، حواشي الشرواني (٤/ ٢٩٠)، تكملة المجموع للسبكي (١٠/ ١٩٥).(٢) المحرر (١/ ٣٢٠)، القواعد لابن رجب (ص: ٢٨٧)، فإن كانت الشاة محلوبة جاز وجهًا واحدًا؛ لأن الباقي لا أثر له، فهو كالتمويه في السقف. انظر الكافي (٢/ ٦٠).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.