جاء في الهداية:«عقد الإجارة لا ينعقد على إتلاف الأعيان مقصودًا».
قوله (مقصودًا) قيد أخرج به إتلاف الأعيان تبعًا فيجوز.
[م-٨٥٠] إذا كان استهلاك العين في عقد الإجارة تبعًا، وليس أصالة، كالتعاقد مع الصباغ أو الخياط ليصبغ، أو يخيط الثوب، ويكون الصبغ والخيوط من عنده، وكالتعاقد مع الناسخ لينسخ كتابًا على أن يكون الحبر من عنده.
فهذه الأعيان وإن كانت تستهلك بالإجارة فقد جاز عقد الإجارة عليها لكونها غير مقصودة أصالة، وإنما تدخل في العقد تبعًا إما بالشرط أو بالعرف (١).
وقد أجاز مالك أن يكتري البقرة للحرث، ويشترط حلابها (٢).