[م-٦٣٩] إذا تغيرت السلعة كما لو كان المبيع حنطة فطحنت، فهل يملك البائع الرجوع بعين ماله؟
اختلف العلماء في ذلك على قولين:
[القول الأول]
يمتنع رجوع البائع بالمبيع، وهو مذهب المالكية (١)، والحنابلة (٢).
[القول الثاني]
للبائع الرجوع إن لم تزد قيمة المبيع بالطحن، فإن زادت فالأظهر أن المبيع يباع، ويصبح المفلس شريكًا للبائع بقدر الزيادة؛ لأنها زيادة حصلت بفعل متقوم، فوجب ألا يضيع عليه. وهذا مذهب الشافعية (٣).
قال النووي: «إذا اشترى حنطة فطحنها، أو ثوبًا فقصره، أو خاطه بخيوط من