[م-٩٨١] اختلف الفقهاء فيما يشترط في المجعول له (العامل) على قولين:
[القول الأول]
ذهب المالكية إلى أنه يشترط في العامل ما يشترط في الجاعل، وقد سبق لنا أنهم يشترطون في الجاعل أهلية الاستئجار والعمل. قال القرافي:«النظر الأول: في أركانها ـ وهي أربعة ـ الأول والثاني: المتعاقدان ... ولا يشترط فيهما إلا أهلية الاستئجار والعمل»(١).
فقوله:(فيهما) الضمير يعني الجاعل والمجعول له.
واقتصر خليل في مختصره بذكر شرط الجاعل، ولم يذكر شرط المجعول له، قال الخرشي في شرحه:«وإنما اكتفى بشرط الجاعل، عن شرط المجعول له؛ لأن ما كان شرطًا في الجاعل كان شرطًا في المجعول له، فاكتفى بأحد المتساويين عن الآخر»(٢).
وقال ابن عرفة: شرطه أهلية المعاوضة فيهما (٣): أي في الجاعل والمجعول له، وأهلية المعاوضة: هي أهلية الاستئجار والعمل.
[القول الثاني]
اشترط الشافعية في المجعول له شرطين هما:
(١) الذخيرة (٦/ ٦)، وانظر عقد الجواهر الثمينة (٣/ ٩٤٤). (٢) منح الجليل (٨/ ٥٩). (٣) شرح حدود ابن عرفة (ص: ٤٠٤).