الفصل الثالث
في أقسام شركة الأعمال
المبحث الأول
في انقسام شركة الأبدان إلى تقبل الأعمال وتملك المباحات
قال السرخسي: المباح إنما يملك بالإحراز (١).
المباح قبل حيازته لا مالك له، ولا يجوز بيعه (٢).
قال ابن قدامة: العمل أحد جهتي المضاربة، فصحت الشركة عليه كالمال (٣).
[م-١٣١٩] اتفق القائلون في شركة الأبدان على جواز تقبل الأعمال كالخياطة، واختلفوا في المشاركة في تملك المباحات، كالاحتشاش والاحتطاب على قولين:
[القول الأول]
الاشتراك بالأعمال المباحة شركة فاسدة وهذا مذهب الحنفية (٤).
[القول الثاني]
يصح الاشتراك في تملك المباحات، وهذا مذهب المالكية، والحنابلة (٥).
(١) المبسوط (١١/ ٢٥١).(٢) انظر المغني (٤/ ١٧٤) بتصرف.(٣) المغني (٥/ ٥).(٤) بدائع الصنائع (٦/ ٦٣)، تبيين الحقائق (٣/ ٣٢٢ - ٣٢٣)، العناية شرح الهداية (٦/ ١٩١)، البحر الرائق (٥/ ١٩٧).(٥) الذخيرة (٨/ ٤٠)، المدونة (٥/ ٤٩)، المغني (٥/ ٤)، الإنصاف (٥/ ٤٦٠)، كشاف القناع (٣/ ٥٢٨).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute