عن ابن عمر رضي الله عنهما، قال: نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن النجش (١).
(ح-٣١٣) وروى البخاري ومسلم من طريق الزهري، عن سعيد،
عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: لا يبع حاضر لباد، ولا تناجشوا ... الحديث (٢).
[م -٣٧٠] وقد ساق ابن عبد البر الإجماع على تحريم النجش.
قال رحمه الله: النجش «مكر وخداع، لا يجوز عند أحد من أهل العلم، لنهي الرسول - صلى الله عليه وسلم - عن النجش، وقوله: لا تناجشوا. وأجمعوا أن فاعله عاص لله إذا كان بالنهي عالمًا»(٣).
وقال الشافعي:«من نجش فهو عاص بالنجش، إن كان عالمًا بنهي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عنه»(٤).
وقال ابن قدامة عن النجش: حرام وخداع ... وهو خداع باطل، لا يحل (٥).