وقال ابن قدامة:«وتصح الوصية للحربي في دار الحرب، نص عليه أحمد»(١).
وقال الحارثي من الحنابلة: إذا لم يتصف بالقتال والمظاهرة صحت، وإلا لم تصح (٢).
° دليل من قال: تصح الوصية للحربي:
[الدليل الأول]
صحة الهبة للحربي بالإجماع، والوصية في معناها (٣).
وسيأتي في الأدلة ما يدل على صحة صلة الكافر الحربي.
قال الماوردي:«لما جازت الهبة للحربي، وهو أمضى عطية من الوصية، كان أولى أن تجوز له الوصية»(٤).
[الدليل الثاني]
(ح-١٠٣٦) ما رواه الشيخان من طريق مالك، عن نافع، عن ابن عمر،
أن عمر بن الخطاب، رأى حلة سيراء عند باب المسجد، فقال: يا رسول الله، لو اشتريت هذه، فلبستها للناس يوم الجمعة وللوفد إذا قدموا عليك، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إنما يلبس هذه من لا خلاق له في الآخرة، ثم جاءت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - منها حلل، فأعطى عمر منها حلة، فقال عمر: يا رسول الله،