المبحث الثالث
الوصية للمرتد
[م-١٦٧٣] اختلف العلماء في الوصية للمرتد على قولين:
[القول الأول]
لا تصح الوصية للمرتد، وهذا مذهب الحنفية، والمالكية، وقول مرجوح في مذهب الشافعية، ووجه في مذهب الحنابلة (١).
جاء في الفتاوى الهندية: «ولا تجوز وصية المسلم للمرتد، كذا في فتاوى قاضي خان» (٢).
وجاء في منح الجليل: «فلا تصح ـ يعني الوصية ـ لكافر بمصحف ... ولا لمرتد وحربي» (٣).
وفي المحرر: «وتصح الوصية للحربي، وفي المرتد وجهان» (٤).
° وجه القول بعدم الصحة:
أن المرتد يجب قتله، فلا معنى للوصية له، وعلل المالكية بأن أموال المرتد ليست له، وإنما هي للمسلمين.
(١). الفتاوى الهندية (٦/ ٩٢)، منح الجليل (٩/ ٥٠٥، ٥١٢)، الذخيرة (٧/ ١٠)، شرح الخرشي (٨/ ١٧١)، حاشية الدسوقي (٤/ ٤٢٧)، الفواكه الدواني (٢/ ١٣٣)، الشرح الصغير (٤/ ٥٨٤)، روضة الطالبين (٦/ ١٠٧)، الحاوي الكبير (٨/ ١٩٣)، الإنصاف (٧/ ٢٢١)، المحرر (١/ ٣٨٣)، المبدع (٥/ ٢٥١)، المغني (٦/ ١٢٢).(٢). الفتاوى الهندية (٦/ ٩٢).(٣). منح الجليل (٩/ ٥٠٥).(٤). المحرر (١/ ٣٨٣).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute