بما نقله الحافظ عن الإسماعيلي، فقال: «ليس في قصة المدبر بيع المزايدة، فإن بيع المزايدة: أن يعطي به واحد ثمنًا، ثم يعطي به غيره زيادة عليها.
وأجاب ابن بطال: بأن شاهد الترجمة منه قوله في الحديث: (من يشتريه مني) قال: فعرضه للزيادة ليستقصي به للمفلس الذي باعه عليه» (١).
[الدليل الرابع]
(ث-٤٧) حدثنا وكيع، عن حزام بن هشام الخزاعي، عن أبيه، قال:
شهدت عمر بن الخطاب باع إبلًا من إبل الصدقة فيمن يزيد (٢).
[إسناده حسن إن شاء الله تعالى](٣).
وعمر بن الخطاب له سنة متبعة، وقد أمرنا باتباع سنته؛ لأنه خليفة راشد، وإذا جاز بيع إبل الصدقة في المزاد جاز بيع غيرها لعدم الفرق.
(١) فتح الباري (٤/ ٣٥٤). (٢) المصنف (٢٠٢٠١). (٣) في إسناده حزام بن هشام الخزاعي، ذكره البخاري، وسكت عليه التأريخ الكبير (٣/ ١١٦). وقال أبو حاتم: شيخ محله الصدق. الجرح والتعديل (٣/ ٢٩٨). وقال ابن سعد: كان ثقة، قليل الحديث. الطبقات الكبرى (٥/ ٤٩٦). وأبوه هشام بن حبيش الخزاعي، ذكره ابن حبان في الثقات (٥/ ٥٠١). وقال ابن سعد: كان قليل الحديث، وقد سمع من عمر. الطبقات الكبرى (٥/ ٤٦٥). وذكره ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل، وسكت عليه (٩/ ٥٣). وقد قال عنه ابن حبان بأن له صحبة، الثقات (٣/ ٤٣٣). لكن البخاري قال عنه في التاريخ الكبير سمع عمر، ولم يذكر أن له رؤية (٨/ ١٩٢).