[م-٨٦٥] اختلف الفقهاء في استئجار الكافر لعمارة المسجد إلى ثلاثة أقوال:
[القول الأول]
أجاز الحنفية والحنابلة استئجار الكافر لبناء المسجد مطلقًا (١).
جاء في الإنصاف:«يجوز استئجار الذمي لعمارة المساجد على الصحيح من المذهب، وجزم به المصنف وغيره. وكلام القاضي في أحكام القرآن يدل على أنه لا يجوز»(٢).
وجاء في مطالب أولي النهى:«ولا يجوز لكافر دخول حرم مكة، ولا المدينة، ولا مساجد الحل ولو بإذن مسلم، ويجوز دخولها للذمي والمعاهد والمستأمن إذا استؤجر لعمارتها»(٣).
[القول الثاني: مذهب المالكية.]
أجاز المالكية استئجار الكافر لعمارة المسجد إذا لم يوجد نجار أو بناء غيره، أو وجد غيره ولكن كان الكافر أتقن للصنعة.
(١) البحر الرائق (٨/ ٢٢)، تبيين الحقائق (٥/ ١٢٤)، المبسوط (١٦/ ٤٠)، الفروع (٦/ ٢٧٧)، الإنصاف (٤/ ٢٤٣)، الكافي في فقه الإمام أحمد (٢/ ٣٠٤)، المغني (٣/ ٩٤). (٢) الإنصاف (٤/ ٢٤٣). (٣) مطالب أولي النهى (٢/ ٢٦٣)، وجاء في شرح منتهى الإرادات (١/ ٦٦٧): «ويجوز استئجاره أي الكافر لبنائه: أي المسجد؛ لأنه لمصلحته».