وجاء في أسنى المطالب:«فلو شرط عليه الرد فسدت الإجارة»(١).
[تعليل من قال: لا يلزمه الرد وإن شرط]
إذا كان رد العين المستأجرة لا يضمن بدون شرط فلا يصير بالشرط مضمونًا، كما أن ضمان العين المستأجرة لا يوجبه العقد، فلا يوجبه الشرط.
[القول الثاني]
يلزمه الرد بالشرط، اختاره بعض الشافعية وهو المذهب عند الحنابلة (٢).
جاء في روضة الطالبين:«قال القاضي أبو الطيب: ولو شرط عليه الرد لزمه بلا خلاف، ومنعه ابن الصباغ، وقال: من لا يوجبه عليه ينبغي ألا يجوز شرطه، فإن قلنا: لا يلزمه الرد فلا ضمان. وإن قلنا: يلزمه الرد لزمه الضمان إلا أن يكون الإمساك بعذر»(٣).
جاء في كشاف القناع:«في التبصرة: يلزم المستأجر رد العين المؤجرة إذا شرط عليه»(٤).
[وجه القول باللزوم]
أن هذا الشرط لا يخالف مقتضى العقد، وإذا التزمه المستأجر بالشرط لزمه، ووجب عليه الوفاء به، لأنه لا محذور في التزامه شرعًا، وقد قال تعالى:{يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ}[المائدة: ١].