ثالثًا: عقد الحوالة والمقاصة لا يجريان إلا في الديون دون الأعيان؛ لأن الأعيان إنما تستوفى بذواتها، لا بأمثالها (١).
[تعريف الدين باعتبار المضمون]
الدين باعتبار المضمون له معنيان، عام، وخاص:
تعريف الدين بمعناه العام: قال ابن نجيم: الدين «لزوم حق في الذمة»(٢).
وكان هذا التعريف عامًا؛ لأنه يشمل كل ما يشغل ذمة الإنسان، سواء أكان حقًا لله، أم للعبد، ودَيْن الله: حقوقه التي ثبتت في الذمة، ولا مطالب لها من جهة العباد، كالنذور، والكفارات، وصدقة الفطر ... (٣).
وأما تعريف الدين بمعناه الخاص:(أي في الأموال):
عرفه ابن عابدين بقوله:«الدين: ما وجب في الذمة بعقد، أو استهلاك، وما صار في ذمته دينًا باستقراضه»(٤).
فقولنا:(ما وجب في الذمة) الذمة: وصف يصير به الإنسان أهلًا لما له وما عليه، فيكون أهلًا للتملك، كما يكون أهلًا لتحمل دفع ثمن ما يملك (٥).
كما أن التعريف جعل الدين يشمل ثلاثة أمور:
الأول: ما وجب بعقد كالمعاوضة عن طريق البيع، والشراء، والإجارة.
(١) انظر: المدخل إلى نظرية الإلتزام العامة - الشيخ الزرقاء (ص: ١٨٣)، مصادر الحق للسنهوري (١/ ١٥)، تبيين الحقائق (٤/ ١٧١)، قضايا فقهية معاصرة في المال والاقتصاد، نزيه حماد (ص: ١٨٩). (٢) فتح الغفار بشرح المنار (٣/ ٢٠)، وانظر شرح التلويح على التوضيح (٢/ ١٣٢ - ١٣٣). (٣) الموسوعة الكويتية (٢١/ ١٤٢). (٤) حاشية ابن عابدين (٥/ ١٥٧). (٥) انظر درر الحكام شرح مجلة الأحكام (١/ ٢٥).