المبحث الثاني
الجهة التي يستحق منها الناظر أجرته
[م-١٦٠٢] اختلف العلماء في الجهة التي يأخذ منها الناظر أجرته على قولين:
[القول الأول]
أن أجرة الناظر من غلة الوقف، سواء كان هذا مقدرًا من الواقف، أو من القاضي إلا إذا شرط الواقف غير هذا. وهذا مذهب الأئمة الأربعة (١).
جاء في الشرح الكبير: «للقاضي أن يجعل للناظر شيئا من الوقف إذا لم يكن له شيء» (٢).
وجاء في الشرح الصغير: «وأجرته ـ يعني الناظر ـ من ريعه» (٣).
وفي أسنى المطالب: «وللناظر) من غلة الوقف (ما شرطه له الواقف) وإن زاد على أجرة المثل» (٤).
(١). أحكام الأوقاف للخصاف (ص: ٣٤٥)، حاشية ابن عابدين (٤/ ٣٧١)، عمز عيون البصائر (٢/ ٢٤٦)، فتح القدير لابن الهمام (٦/ ٢٤٢)، البحر الرائق (٥/ ٢٦٣ - ٢٦٤)، تنقيح الفتاوى الحامدية (١/ ٢٠٨)، الشرح الكبير للدردير (٤/ ٨٨)، أسنى المطالب (٢/ ٤٧٢)، إعانة الطالبين (٣/ ٢١٩)، حاشية الجمل (٣/ ٥٩٢)، مغني المحتاج (٢/ ٣٩٤)، مطالب أولي النهى (٣/ ٤١٨)، كشاف القناع (٤/ ٢٧١)، الفروع (٤/ ٣٢٤)، شرح منتهى الإرادات (٢/ ١٧٩ - ١٨٠).(٢). الشرح الكبير (٤/ ٨٨).(٣). الشرح الصغير مع حاشية الصاوي (٤/ ١١٩).(٤). أسنى المطالب (٢/ ٤٧٢).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute