المبحث الثاني
الجهة التي يستحق منها الناظر أجرته
[م-١٦٠٢] اختلف العلماء في الجهة التي يأخذ منها الناظر أجرته على قولين:
[القول الأول]
أن أجرة الناظر من غلة الوقف، سواء كان هذا مقدرًا من الواقف، أو من القاضي إلا إذا شرط الواقف غير هذا. وهذا مذهب الأئمة الأربعة (١).
جاء في الشرح الكبير: «للقاضي أن يجعل للناظر شيئا من الوقف إذا لم يكن له شيء» (٢).
وجاء في الشرح الصغير: «وأجرته ـ يعني الناظر ـ من ريعه» (٣).
وفي أسنى المطالب: «وللناظر) من غلة الوقف (ما شرطه له الواقف) وإن زاد على أجرة المثل» (٤).
(١). أحكام الأوقاف للخصاف (ص: ٣٤٥)، حاشية ابن عابدين (٤/ ٣٧١)، عمز عيون البصائر (٢/ ٢٤٦)، فتح القدير لابن الهمام (٦/ ٢٤٢)، البحر الرائق (٥/ ٢٦٣ - ٢٦٤)، تنقيح الفتاوى الحامدية (١/ ٢٠٨)، الشرح الكبير للدردير (٤/ ٨٨)، أسنى المطالب (٢/ ٤٧٢)، إعانة الطالبين (٣/ ٢١٩)، حاشية الجمل (٣/ ٥٩٢)، مغني المحتاج (٢/ ٣٩٤)، مطالب أولي النهى (٣/ ٤١٨)، كشاف القناع (٤/ ٢٧١)، الفروع (٤/ ٣٢٤)، شرح منتهى الإرادات (٢/ ١٧٩ - ١٨٠).(٢). الشرح الكبير (٤/ ٨٨).(٣). الشرح الصغير مع حاشية الصاوي (٤/ ١١٩).(٤). أسنى المطالب (٢/ ٤٧٢).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.