الفصل الثالث
تنتهي الإعارة بجنون أو موت أحد المتعاقدين
[م-٢١٣١] إذا جن أو مات أحد المتعاقدين، فهل تنتهي الإعارة، في ذلك خلاف راجع إلى مسألة سابقة، هل العارية من العقود الجائزة، أو من العقود اللازمة،
القول الأول:
الجمهور يرى أن عقد العارية من العقود الجائزة، ولهذا تنتهي بالموت أو الجنون.
جاء في بدائع الصنائع: «والعارية تبطل بموت المعير» (١).
قال السيوطي: «يبطل بالجنون كل عقد جائز، كالوكالة إلا في رمي الجمار، والإيداع، والعارية .... » (٢).
وفي أسنى المطالب: «وتنفسخ العارية بموت واحد من العاقدين وجنون، وإغماء، وحجر سفه من واحد منهما كسائر العقود الجائزة» (٣).
وفي كشاف القناع: «ويجب الرد أيضا بانقضاء الغرض من العين المعارة ... وبموت المعير أو المستعير؛ لبطلان العارية بذلك؛ لأنها عقد جائز من الطرفين» (٤).
(١) بدائع الصنائع (٧/ ٣٥٢، ٣٥٣).(٢) الأشباه والنظائر للسيوطي (ص: ٢١٤).(٣) أسنى المطالب (٢/ ٣٣٢).(٤) كشاف القناع (٤/ ٧٣).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute