إذا تحالفا فهل ينفسخ العقد أم يحتاج إلى فسخ القاضي
[م-٦١٠] إذا وقع التحالف بين المتبايعين، هل لكل واحد من المتعاقدين فسخ العقد، أو يحتاج الأمر إلى فسخ القاضي؟
اختلف العلماء في ذلك على قولين:
[القول الأول]
لا ينفسخ إلا بحكم القاضي، وهذا أصح القولين في مذهب الحنفية (١)، وقول عند المالكية (٢)، وأصح القولين في مذهب الشافعية (٣).
[وجه من قال: لا ينفسخ إلا بحكم القاضي]
[الوجه الأول]
أن المتبايعين لما تحالفا لم يثبت ما يدعيه كل واحد منهما، وقد اعترفا
(١) جاء في بدائع الصنائع (٦/ ٢٥٩): «إذا تحالفا، هل ينفسخ البيع بنفس التحالف، أو يحتاج فيه إلى فسخ القاضي، اختلف المشايخ رحمهم الله فيه: قال بعضهم: ينفسخ. وقال بعضهم: لا ينفسخ إلا بفسخ القاضي عند طلبهما، أو طلب أحدهما، وهو الصحيح». وانظر البحر الرائق (٧/ ٢٢٠)، حاشية ابن عابدين (٧/ ٤٦٩)، مجمع الأنهر (٣/ ٣٦٢). (٢) المشهور في مذهب المالكية أن الفسخ يحتاج إما إلى حكم حاكم، وزاد بعضهم: أو يتراضيا على الفسخ، انظر الشرح الصغير (٣/ ٢٥٠)، حاشية الدسوقي (٣/ ١٨٩)، الفواكه الدواني (٢/ ٢٢٨)، وأومأ الخرشي أنه هو المشهور (٥/ ١٩٦). (٣) مغني المحتاج (٢/ ٩٦)، إعانة الطالبين (٣/ ٤٥)، السراج الوهاج (ص: ٢٠٢)، روضة الطالبين (٣/ ٥٨٣)، حاشية الجمل على شرح المنهج (٣/ ٢١٤).