[م -٣٩٥] اتفق الأئمة الأربعة رحمهم الله بأن كل شرط يقتضيه العقد فهو شرط صحيح، لازم، تترتب عليه آثاره الشرعية (١)، وحكي الإجماع على صحته، وإليك بعض النصوص عنهم:
«قال المازري: الشروط ثلاثة: شرط يقتضيه العقد، كالتسليم، والتصرف، فلا خلاف في جوازه، ولزومه، وإن لم يشترط»(٢).
قال ابن القيم:«إنَّ شَرْط ما يقتضيه العقد أو ما هو من مصلحته، كالرهن، والتأجيل، والضمين، والنقد، جائز بلا خلاف، تعددت الشروط أو اتحدت»(٣).
وقال في مطالب أولي النهى:«ويصح شرط كل ما يقتضيه العقد بلا نزاع»(٤).
* * *
(١) شرح فتح القدير (٦/ ٤٤٢)، حاشية ابن عابدين (٥/ ٢٤٢)، تحفة الفقهاء (٢/ ٤٩)، حاشية الدسوقي (٣/ ٦٥)، الفواكه الدواني (٢/ ١٤)، المهذب (١/ ٣٥٨)، التنبيه (ص: ٩٠)، المغني (٤/ ١٥٦). (٢) شرح الزرقاني على الموطأ (٤/ ١١٦). (٣) حاشية ابن القيم (٩/ ٢٩٥). (٤) مطالب أولي النهى (٣/ ٢٧٨).