[الدليل الثالث]
(ث-٥٥) ما رواه ابن أبي شيبة، قال: حدثنا يحيى بن سعيد، عن محمد ابن عجلان، عن نافع،
عن ابن عمر، أن رجلًا سأل عن شراء أرض الخراج، أو شيء هذا معناه، فقال: يخرج الصغار من عنقه، فتجعله في عنقك (١).
[إسناده حسن].
(ث-٥٦) ما رواه ابن أبي شيبة، من طريق ابن أبي عروبة، عن قتادة،
عن علي أنه كان يكره أن يشتري من أرض شيئًا، ويقول: عليها خراج المسلمين (٢).
[قتادة لم يسمع من علي، ولم يسمع من صحابي غير أنس].
[الدليل الرابع]
(ث-٥٧) روى ابن أبي شيبة من طريق شريك، عن الشيباني، عن عكرمة،
عن ابن عباس أنه كره شراء أرض السواد (٣).
[ضعيف] (٤).
[دليل من قال: يشتري، ولا يبيع]
جاء في المغني: «وقد روي عن أحمد أنه قال: إن كان الشراء أسهل، يشتري الرجل ما يكفيه، ويغنيه عن الناس، هو رجل من المسلمين، وكره البيع في
(١) المصنف (٤/ ٣٣٧).(٢) المصنف (٤/ ٣٣٧).(٣) المصنف (٤/ ٣٣٨).(٤) شريك سيء الحفظ، والشيباني، هو سليمان بن فيروز، ثقة.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute