[م-٤٥٦] اختلف ا لعلماء في ثبوت الخيار في شراء العبد نفسه من سيده على قولين:
[القول الأول]
يثبت فيه خيار المجلس، وهو أصح الوجهين في مذهب الشافعية (١).
[القول الثاني]
لا يثبت فيه الخيار، وهو وجه في مذهب الشافعية (٢)، والمشهور من مذهب الحنابلة (٣). وعللوا ذلك بأنها وسيلة للعتق، والعتق ليس فيه خيار مجلس. والصحيح الأول.
[الثاني عشر: الخلع.]
[م-٤٥٧] اختلف العلماء في الخلع هل يثبت فيه خيار المجلس؟
فقيل: يثبت؛ لأنه معاوضة، فإذا فسخ بقي الطلاق رجعيًا.
وقيل: لا يثبت؛ لأن القصد منه الفرقة دون المال، فأشبه النكاح، والقولان وجهان في مذهب الشافعية (٤).
وذكر صاحب الإنصاف عن الحاوي الكبير، فيما إذا قالت: طلقني بألف، فقال: طلقتك بها طلقة، احتمالين:
(١) المجموع (٩/ ٢٠٨ - ٢٠٩)، روضة الطالبين (٣/ ٤٣٦). (٢) انظر المرجعين السابقين. (٣) الإنصاف (٤/ ٣٦٣)، كشاف القناع (٣/ ١٩٩)، شرح منتهى الإرادات (٢/ ٣٥). (٤) البيان في مذهب الإمام الشافعي (٥/ ٢٨).