والاستئمان والاسترسال: هما شيء واحد، كما ذكر العدوي في حاشيته على الخرشي (١).
وهو أن يقول البائع: أنا لا أعلم قيمة سلعتي فاشتر سلعتي كما تشتري من غيري، أو يقول المشتري: أنا لا أعلم قيمة السلعة فبعني كما تبيع غيري، فيغبنه الآخر (٢).
[القول الخامس]
ليس له خيار إلا في ثلاث صور:
[الصورة الأولى]
في بيع المسترسل: وهو الجاهل بقيمة السلعة من بائع أو مشتر، ولا يحسن المماكسة إذا غبن في ذلك.
[الصورة الثانية]
زيادة الناجش: وهو أن يزيد في السلعة من لا يريد شراءها، ليضر المشتري.
[الصورة الثالثة]
تلقي الجلب: إذا اشترى منهم، أو باع لهم، فلهم ا لخيار إذا هبطوا السوق، وعلموا أنهم قد غبنوا، وهذا هو المشهور في مذهب الحنابلة (٣).
[والفرق بين الاسترسال عند المالكية والحنابلة]
الاسترسال عند المالكية: أن يطلب المشتري أو البائع من الآخر أن يكون
(١) حاشية العدوي على الخرشي (٥/ ١٥٢). (٢) انظر الخرشي (٥/ ١٥٢)، الشرح الصغير (٣/ ١٩٠)، مواهب الجليل (٤/ ٤٧٠). (٣) شرح منتهى الإرادات (٢/ ٤١)، الإنصاف (٤/ ٣٩٤)، كشاف القناع (٣/ ٢١١)، حاشية الروض لابن قاسم (٤/ ٤٣٣).