[م-٢٠٩٤] لا يوجد لفظ مخصوص لا تنعقد العارية إلا به، بل تنعقد العارية بكل ما يدل على تمليك المنفعة بغير عوض، وهذا مذهب عامة أهل العلم (١).
قال الحنفية: لو قال: أقرضتك ثوبي لتلبسه يومًا واحدًا كان عارية.
وقال ابن رشد:«وأما صيغة الإعارة فهي كل لفظ يدل على الإذن»(٢).
وقال الدردير:«ليس لها صيغة مخصوصة، بل كل ما دل على تمليك المنفعة بغير عوض»(٣).
وقال النووي:«الركن الرابع الصيغة واللفظ المعتد به في الباب ما يدل على الإذن في الانتفاع كقوله أعرتك أو خذه لتنتفع به وما أشبههما»(٤).
وجاء في كشاف القناع:«وتنعقد الإعارة بكل قول أو فعل يدل عليها كقوله: أعرتك هذا الشيء أو أبحتك الانتفاع به، أو يقول المستعير: أعرني هذا أو أعطنيه أركبه، أو أحمل عليه فيسلمه المعير إليه ونحوه»(٥).
* * *
(١) درر الحكام شرح مجلة الأحكام (٥/ ٣٩٦)، التاج والإكليل (٥/ ٢٦٩)، بداية المجتهد (٢/ ٢٣٥)، الشرح الكبير للدردير (٣/ ٤٣٥)، شرح الخرشي (٦/ ١٢٣). (٢) بداية المجتهد (٢/ ٢٣٥). (٣) الشرح الكبير (٣/ ٤٣٥). (٤) روضة الطالبين (٤/ ٤٢٩). (٥) كشاف القناع (٤/ ٦٢).