جاء في حاشيتي قليوبي وعميرة: «وقول بعضهم: ليشمل التبرع في مرض الموت، فإنه معتبر من الثلث فيه نظر، وغير مستقيم؛ لأنه ليس وصية وإن كان له حكمها» (١).
وفرق الشافعية بين الوصية والوصاية:
فالوصية تخص التبرع المضاف إلى ما بعد الموت.
والوصاية: هي العهد إلى من يقوم على من بعده. وهو تفريق اصطلاحي (٢).
[تعريف الحنابلة]
عرفها ابن قدامة بقوله: «الوصية: هي التبرع بعد الموت» (٣).
قال في الإنصاف: «هذا الحد هو الصحيح، جزم به في الوجيز وغيره، وصححه في الشرح وغيره، وقدمه في المستوعب وغيره» (٤).
[تعريف آخر عند الحنابلة]
قال أبو الخطاب: هي التبرع بما يقف نفوذه على خروجه من الثلث (٥).
[وانتقد هذا التعريف]
بأنه يدخل في الوصية العطية في مرض الموت، وذلك لا يسمى وصية.
(١). حاشية قليوبي وعميرة (٣/ ١٥٧).(٢). مغني المحتاج (٣/ ٣٩)، نهاية المحتاج (٦/ ٤٠).(٣). الكافي في فقه الإمام أحمد (٢/ ٢٦٥)، وانظر المغني (٦/ ١٣٧)، المبدع (٥/ ٢٢٧).(٤). الإنصاف (٧/ ١٨٣).(٥). الإنصاف (٧/ ١٨٣).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute