[م-٩١١] اختلف العلماء في استئجار الكلب للصيد على قولين.
[القول الأول]
لا يجوز، وهو مذهب الحنفية، والصحيح من مذهب الشافعية، والحنابلة (١).
[القول الثاني]
يجوز استئجار الكلب للصيد، وهو مذهب المالكية، واختيار ابن حزم (٢).
وسبق تحرير الخلاف في المسألة مع ذكر الأدلة.
* * *
(١) الحنفية يرون صحة بيع الكلب، ويمنعون من إجارته للصيد بدائع الصنائع (٤/ ١٧٥)، المنثور في القواعد (٢/ ٤٠٥ - ٤٠٦)، المغني (٥/ ٣٢١)، قواعد ابن رجب القاعدة السابعة والثمانون (ص: ١٩٨). (٢) الخرشي (٣/ ٤٤)، وقال في حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني (١/ ٥٧٣): «ويجوز إجارة الأضحية في حياتها، وجلدها بعد ذبحها كما تجوز إجارة كلب الصيد». وانظر المحلى، مسألة (١٣٠٠).