(ث-٨٢) وقد روى مسلم من طريق ابن جريج، عن نافع، قال: كان ابن عمر إذا بايع رجلًا، فأراد ألا يقيله، قام، فمشى هنيهة، ثم رجع (١).
[القول الثاني]
يشترط أن يبعد عن صاحبه بحيث لو كلمه على العادة من غير رفع صوت لم يسمع كلامه، اختاره أبو سعيد الإصطخري من الشافعية (٢)، وقال به بعض الحنابلة (٣).
[القول الثالث]
يبطل الخيار ولو لم يتفرقا، إذا شرعا في أمر آخر، وأعرضا عن أمر العقد، وطال الفصل، اختاره بعض الشافعية (٤).
ولعل هذا القول اعتبر ما يبطل الإيجاب، يبطل الخيار.
[القول الرابع]
ضابط التفرق: أن يتوارى كل واحد منهما عن صاحبه، وهذا قول الأوزاعي (٥).
(١) صحيح مسلم (١٥٣١). (٢) البيان في مذهب الإمام الشافعي (٥/ ١٩)، طرح التثريب (٦/ ١٥٥). (٣) الإنصاف (٤/ ٣٦٩). (٤) البيان في مذهب الإمام الشافعي (٥/ ١٩). (٥) الاستذكار (٢٠/ ٢٣١)، التمهيد (١٤/ ١٥)، شرح الزرقاني (٣/ ٤٠٧)، طرح التثريب (٦/ ١٥٦).