قال ابن عبد البر:«في حديث أبي رافع هذا ما يدل على أن المقرض إن أعطاه المستقرض أفضل مما أقرضه جنساً، أو كيلاً، أو وزناً، أن ذلك معروف، وأنه يطيب له أخذه منه؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - أثنى فيه على من أحسن القضاء، وأطلق ذلك، ولم يقيده بصفة»(١).
[الدليل الثاني]
(ح-١٠٦٤) ما رواه الشيخان من طريق محارب بن دثار،
عن جابر بن عبد الله، قال: كان لي على النبي - صلى الله عليه وسلم - دين، فقضاني وزادني (٢).
وفي رواية لهما: فوزن لي فأرجح (٣).
وفي رواية للبخاري: يا بلال، اقضه وزده، فأعطاه أربعة دنانير، وزاده قيراطًا، قال جابر: لا تفارقني زيادة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فلم يكن القيراط يفارق جراب جابر بن عبد الله (٤).
[وجه الاستدلال من الحديثين]
أن حديث أبي رافع دل على جواز الزيادة في الصفة، وحديث جابر رضي الله عنه دل على جواز الزيادة في العدد، وكلاهما تطبيق عملي لقوله - صلى الله عليه وسلم - إن خيار الناس أحسنهم قضاء.
(١). التمهيد (٤/ ٦٨)، وانظر عمدة القارئ (١٢/ ١٣٥). (٢). صحيح البخاري (٢٦٠٣)، وصحيح مسلم (٧١٥). (٣). البخاري (٢٦٠٤)، صحيح مسلم (٧١٥). (٤). البخاري (٢٣٠٩).