الهدي، وكما أن من دخل في صلاة مكتوبة منفردًا، ثم حضر جماعة، فإن إبطال صلاته أو قلبها نفلًا؛ ليعيد فرضه في جماعة أكمل من صلاته منفردًا.
وهذا قول جمهور العلماء، منهم: أحمد، والشافعي في أحد قوليه، وكذلك قال مالك وأبو حنيفة إذا لم يكن قد صلى أكثر صلاته (١).
[الدليل الخامس]
ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - جواز إبدال المنذور بخير منه،
(ح-٩٧٦) فقد روى الإمام أحمد، قال: حدثنا عفان، حدثنا حماد بن سلمة، أخبرنا حبيب المعلم، عن عطاء،
عن جابر، أن رجلًا قال يوم الفتح: يا رسول الله، إني نذرت إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس، فقال: صل هاهنا، فسأله، فقال: صل هاهنا، فسأله، فقال: شأنك إذًا (٢).
[إسناده حسن](٣).
(١). فتح الباري لابن رجب (٣/ ٢٩٠). (٢). المسند (٣/ ٣٦٣). (٣). رجاله ثقات إلا حبيب المعلم، قال فيه النسائي: ليس بالقوي. وكان يحيى بن القطان لا يروي عنه. لكن قال فيه الإمام أحمد: ما أصح حديثه. وقال ابن معين وأبو زرعة: ثقة. وقال فيه الذهبي والحافظ ابن حجر في التقريب: صدوق. وقال الذهبي مرة: ثقة حجة. وقال ابن حجر في هدي الساري: متفق على توثيقه لكن تعنت فيه النسائي. وقال مصنفو تحرير التقريب: صدوق، وقول الذهبي ثقة حجة فيه نظر بل كذلك كل من وثقه مطلقًا فلا بد أن بان ليحيى القطان والنسائي ما لم يبن لغيرهما. فالحديث لا ينزل إسناده عن رتبة الحسن. =