أحدهما: ما نص عليه من أنها لفظة واحدة قد جمعت حرامًا وحلالًا، وتبعيضها غير ممكن، وتغليب أحد الحكمين واجب، فكان تغليب حكم الحرام في إبطال العقد على الحلال أولى تغليبًا لجانب الحضر.
الثاني: أنه ببطلان البيع في الحرام يبطل من الثمن ما قابله فيصير الباقي بعده مجهولًا، وجهالة الثمن تبطل البيع، فوجب أن يكون البيع الحلال باطلًا؛ لجهالة ثمنه (١).
[القول الرابع]
يتخير المشتري بين رد المبيع بالفسخ، وبين التمسك بالباقي، والرجوع بحصة القدر المستحق من الثمن، وهو قول في مذهب الشافعية، ورواية ثانية للحنابلة (٢).
جاء في مختصر المزني:«لو اشترى عبدًا، واستحق نصفه، إن شاء رد الثمن، وإن شاء أخذ نصفه»(٣).
(١) انظر الحاوي الكبير (٥/ ٢٩٣). (٢) قال في الإنصاف (٦/ ٢٩٠): «وإن ظهر البعض مستحقًا بطل البيع فيه، وفي الباقي روايتا تفريق الصفقة». وتفريق الصفقة: أن يجمع بين ما يصح بيعه، وبين ما لا يصح بيعه، صفقة واحدة بثمن واحد. وقد قال صاحب الإنصاف في تفريق الصفقة (٤/ ٣١٦): «فيه وجهان: ... قال في التلخيص: أصل الوجهين: إن قلنا: العلة اتحاد الصفقة (يعني الحلال والحرام) لم يصح البيع. وإن قلنا: العلة جهالة الثمن في الحال صح البيع». (٣) مختصر المزني (ص: ٨٥).