واستثنى المالكية مسائل لا يجوز بيعها، ويجوز الجعل عليها، منها:
[المسألة الأولى]
أن يجاعل غيره على أن يغرس له أصولًا حتى تبلغ حد كذا، ثم هي والأصل بينهما. فإن نصف هذا لا يجوز بيعه، والمجاعلة عليه جائزة.
[المسألة الثانية]
أن يجاعله على حصاد زرعه، أو على جداد نخله، كأن يقول له: احصد من زرعي ما شئت، أو جد من نخلي ما شئت، وما حصدت من زرعي فلك نصفه، فهذا جائز عند المالكية بالاتفاق، وبيعه لا يجوز.
[واختلف قول المالكية في مسألتين]
أحدهما: المجاعلة على لقط الزيتون بالجزء منه، والأظهر المنع؛ لأن أوله أهون من آخره.
الثانية: المجاعلة على اقتضاء الدين بجزء منه، فقد منع ذلك أشهب، والأظهر الجواز؛ إذ لا فرق بين أوله وآخره في العناء. هذا ملخص مذهب المالكية في اشتراط كون العوض معلومًا (١).
[وأما النقل عن مذهب الشافعية]
فقال النووي في منهاج الطالبين:«ويشترط كون الجعل معلومًا، فلو قال: من رده فله ثوب، أو أرضيه، فسد العقد»(٢).
وقال الغزالي: «الركن الرابع: الجعل، وشرطه أن يكون مالًا معلومًا، فلو