جاء في الذخيرة للقرافي:«وقوله: عليه إصلاح الواهي، معناه: لا يجبر، بل إن أصلح، وإلا فسخ. وقيل: يجبر توفية للعقد. وقال سحنون: يجبر على القليل دون الكثير»(١).
فهنا القرافي حكى ثلاثة أقوال: أحدها: لا يجبر، والثاني: يجبر. والثالث: التفريق بين القليل والكثير.
[القول الثاني]
ذهب بعض الفقهاء إلى أن المؤجر ملزم في إصلاح العين المستأجرة، وهو قول في مذهب المالكية (٢)، وقول في مذهب الحنابلة، ورجحه ابن تيمية (٣).
جاء في الذخيرة للقرافي:«لا يجبر - يعني المؤجر- بل إن أصلح، وإلا فسخ. وقيل: يجبر توفية للعقد ... »(٤).
وجاء في الإنصاف:«وليس له إجباره على التجديد على الصحيح من المذهب، وقيل: بلى»(٥).
وجاء فيه أيضًا:«قال الشيخ تقي الدين رحمه الله: للمستأجر مطالبة المؤجر بالعمارة التي يحتاج إليها المكان المأجور»(٦).