[م-٩٠٦] هل يصح إجارة الأرض بطعام معلوم من غير الخارج منها، اختلف العلماء في ذلك على أربعة أقوال:
[القول الأول]
ذهب الجمهور إلى جوازه. قال ابن قدامة: وهو قول أكثر أهل العلم (١).
[دليل الجمهور القائلين بالجواز]
دليل القائلين بالجواز هي نفس الأدلة المتقدمة في حكم إجارة الأرض بالذهب والفضة، وقد سبق ذكرها.
[القول الثاني]
لا يجوز إجارة الأرض بما تنبت سواء كان طعامًا كالقمح، أو غير طعام
(١) قال ابن قدامة في المغني (٥/ ٢٤٨): «فأما إجارتها بطعام فتنقسم ثلاثة أقسام: أحدها: أن يؤجرها بمطعوم غير الخارج منها معلوم، فيجوز، نص عليه أحمد في رواية الحسن ابن ثواب، وهو قول أكثر أهل العلم .... ». وجاء في الحجة على أهل المدينة (٤/ ١٨٣ - ١٨٤): «قال أبو حنيفة: لا بأس أن يكري الرجل الأرض البيضاء بمائة صاع من حنطة جيدة يوافيها إياه في موضع كذا وكذا، ولا يذكر مما يخرج منها، ولا من غير ذلك، وقال: هذا بمنزلة الدراهم والدنانير».