قال الكاساني: كل ما تبطل به الوكالة تبطل به المضاربة (١).
[م-١٤٠٩] ذهب الفقهاء إلى أن الجنون المطبق إذا اعترى أحد طرفي عقد المضاربة فإن العقد يبطل.
جاء في درر الحكام شرح مجلة الأحكام:
«إذا كان جنونهما غير مطبق فلا تنفسخ»(٢).
وجاء في بدائع الصنائع:«وتبطل بجنون أحدهما إذا كان مطبقًا؛ لأنه يبطل أهلية الأمر للآمر، وأهلية التصرف للمأمور، وكل ما تبطل به الوكالة تبطل به المضاربة»(٣).
وجاء في نهاية المحتاج:«ولو مات أحدهما، أو جن .... انفسخ العقد كالوكالة .... »(٤).
زاد في مغني المحتاج:«وللعامل إذا مات المالك أو جن الاستيفاء بغير إذن الورثة في الأولى، والولي في الثانية اكتفاء بإذن العاقد»(٥).