الفصل الخامس
في شروط عقد المضاربة
المبحث الأول
الشروط الخاصة برأس المال
الشرط الأول
في اشتراط أن يكون رأس المال من النقود
[م-١٣٥٠] أجمع الفقهاء على صحة المضاربة بالدراهم والدنانير.
قال ابن المنذر: «وجدنا أهل العلم قد أجمعوا على إجازة القراض بالدنانير والدراهم .... » (١).
وقال ابن حزم: «والقراض إنما هو بالدنانير والدراهم، ولا يجوز بغير ذلك ..... لأن هذا مجمع عليه، وما عداه مختلف فيه» (٢).
وقال أيضًا: «واتفقوا أن القراض بالدنانير والدراهم من الذهب والفضة المسكوكة الجارية في ذلك البلد جائز» (٣).
وقال ابن رشد: «أجمعوا على أنه جائز بالدنانير والدراهم، واختلفوا في العروض» (٤).
(١) الإشراف على مذاهب العلماء (٦/ ٢٠٦).(٢) المحلى، مسألة (١٣٦٨).(٣) مراتب الإجماع (ص: ٩٢).(٤) بداية المجتهد (٢/ ١٧٨).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.