الفرع التاسع
السلم في الدنانير والدراهم
[م-٧٢٨] اختلف العلماء في السلم في الدنانير، والدراهم على قولين:
[القول الأول]
لا يجوز، وهو مذهب الحنفية (١)، ووجه مرجوح في مذهب الشافعية (٢)، وقول في مذهب الحنابلة (٣).
[وجه المنع عند الحنفية]
[الوجه الأول]
أن من شروط المسلم فيه أن يكون مما يتعين بالتعيين، والدراهم، والدنانير لا تتعين بالتعيين.
[ويناقش]
بأنه لا يوجد دليل على هذا الشرط من كتاب، أو سنة، أو إجماع، أو قول صاحب. والأصل الجواز حتى يقوم دليل على المنع.
[الوجه الثاني]
النقود لا تقع في عقد المعاوضة إلا على جهة الثمنية، فلا يصح أن تكون مثمنًا، وإذا صححنا أن تكون الدراهم، والدنانير مسلمًا فيها، فقد أصبحت مثمنًا.
(١) تحفة الفقهاء (٢/ ١١)، بدائع الصنائع (٥/ ٢٠٨)، الفتاوى الهندية (٣/ ١٨٠)، العناية شرح الهداية (٧/ ٧٦).(٢) الوسيط (٣/ ٤٣٧).(٣) الفروع (٤/ ١٨٤)، الإنصاف (٥/ ٨٩).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.