الفرع التاسع
السلم في الدنانير والدراهم
[م-٧٢٨] اختلف العلماء في السلم في الدنانير، والدراهم على قولين:
[القول الأول]
لا يجوز، وهو مذهب الحنفية (١)، ووجه مرجوح في مذهب الشافعية (٢)، وقول في مذهب الحنابلة (٣).
[وجه المنع عند الحنفية]
[الوجه الأول]
أن من شروط المسلم فيه أن يكون مما يتعين بالتعيين، والدراهم، والدنانير لا تتعين بالتعيين.
[ويناقش]
بأنه لا يوجد دليل على هذا الشرط من كتاب، أو سنة، أو إجماع، أو قول صاحب. والأصل الجواز حتى يقوم دليل على المنع.
[الوجه الثاني]
النقود لا تقع في عقد المعاوضة إلا على جهة الثمنية، فلا يصح أن تكون مثمنًا، وإذا صححنا أن تكون الدراهم، والدنانير مسلمًا فيها، فقد أصبحت مثمنًا.
(١) تحفة الفقهاء (٢/ ١١)، بدائع الصنائع (٥/ ٢٠٨)، الفتاوى الهندية (٣/ ١٨٠)، العناية شرح الهداية (٧/ ٧٦).(٢) الوسيط (٣/ ٤٣٧).(٣) الفروع (٤/ ١٨٤)، الإنصاف (٥/ ٨٩).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute