يجتمع الأجر والضمان، وهو مذهب الجمهور، وقول شريح، وبه قال إسحاق وأبو ثور. قال ابن المنذر: وبه نقول (١).
جاء في مختصر الخرقي:«ومن اكترى دابة إلى موضع فجاوز، فعليه الأجرة المذكورة، وأجرة المثل لما جاوز، وإن تلفت فعليه ضمانها»(٢).
(١) انظر في مذهب الشافعية: منهاج الطالبين (ص: ٧٨)، مغني المحتاج (٢/ ٣٥٣ - ٣٥٤)، أسنى المطالب (٢/ ٤٢٧، ٤٣٧)، التنبيه (ص: ١٢٤)، السراج الوهاج (ص: ٢٩٤)، وانظر في مذهب الحنابلة: مختصر الخرقي (ص: ٧٧)، المغني (٥/ ٢٩٠)، الإنصاف (٦/ ٥٢ - ٥٣)، مطالب أولي النهى (٣/ ٦٤٩)، المبدع (٥/ ٩٤)، المحرر في الفقه (١/ ٣٥٨)، الشرح الكبير لابن قدامة (٦/ ٨٣)، العدة شرح العمدة (٢/ ٣٦). وانظر قول شريح في مصنف ابن أبي شيبة، قال: حدثنا وكيع، عن سفيان، عن ابن عون، عن شريح في رجل اكترى دابة، فجاوز الوقت، قال: يجمع عليه الكراء والضمان. وسنده صحيح. وانظر قول إسحاق في مسائل الإمام أحمد وإسحاق رواية الكوسج، مسألة (١٨٦٤)، والإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر (٦/ ٢٨٧). وانظر قول أبي ثور في الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر (٦/ ٢٨٧). (٢) مختصر الخرقي (ص:٧٧).