فمن قال: إن العلة لدفع ضرر الشركة رأى أن الشفعة تجري فيما ينقسم، وفيما لا ينقسم.
ومن قال: إن العلة لدفع ضرر القسمة، رأى أن الشفعة لا تكون إلا فيما ينقسم من الأصول.
[أدلة القائلين بمنع الشفعة فيما لا ينقسم]
[الدليل الأول]
(ح-٦٣٨) ما رواه البخاري، من طريق عبد الواحد، عن معمر، عن الزهري، عن أبي سلمة،
عن جابر رضي الله عنه قال: قضى رسول - صلى الله عليه وسلم - بالشفعة في كل ما لم يقسم .... ) وذكر بقية الحديث (١).
[وجه الاستدلال]
قوله - صلى الله عليه وسلم - (في كل ما لم يقسم) دليل على ثبوت الشفعة فيما ينقسم خاصة، أما ما لا يصح فيه القسمة فإنه لا يقال فيه: ما لم يقسم، كما لا يقال في الإنسان: يثبت فيه حكم كذا وكذا ما لم يقسم (٢).
وقوله - صلى الله عليه وسلم -: (فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة) دليل على اختصاص الشفعة فيما يقسم في كل ما يتأتى فيه إيقاع الحدود، وذلك خاص بالأشياء الواسعة التي يمكن قسمتها.
[ويجاب]
بأن الحديث بَيَّن انقطاع الشفعة عند وقوع الحدود وتصريف الطرق، وقبل
(١) البخاري (٢٢٥٧). (٢) انظر المنتقى للباجي (٦/ ١٩٩ ـ ٢٠٠).