وقف الفضولي كبيعه ينعقد موقوفًا على إجازة المالك، وهذا مذهب الحنفية، وبعض المالكية، والقديم من قول الشافعي، ورواية عن أحمد، اختارها ابن تيمية وابن القيم (١).
[القول الثاني]
لا ينعقد وقف الفضولي كما لا ينعقد بيعه، وهو القول الجديد للشافعي، والمشهور من مذهب الحنابلة (٢).
[القول الثالث]
ينعقد بيعه، ولا ينعقد وقفه، وهذا هو المشهور من مذهب المالكية (٣).
° وجه التفريق بين البيع والوقف:
أن الوقف يخرج من مالكه بلا عوض فلم يصح وقف الفضولي بخلاف البيع.
° الراجح:
صحة وقف الفضولي ويكون موقوفًا على إجازة المالك؛ لأنه لما جاز أن
(١). انظر البحر الرائق (٥/ ٢٠٣)، حاشية ابن عابدين (٤/ ٣٤١)، أحكام الأوقاف للخصاف (ص: ١٢٩)، حاشية الدسوقي (٤/ ٧٦)، حاشية الصاوي على الشرح الصغير (٤/ ٩٨)، منح الجليل (٤/ ٤٥٩)، مغني المحتاج (٢/ ١٥)، حاشيتي قليوبي وعميرة (٢/ ٢٠١)، المجموع (٩/ ٣١٥)، المحرر في الفقه (١/ ٣١٠)، الإنصاف (٤/ ٢٨٣)، المغني (٥/ ٨٠)، مطالب أولي النهى (٣/ ١٩). (٢). مغني المحتاج (٢/ ١٥)، المجموع (٩/ ٣١٥). (٣). الخرشي (٧/ ٧٩)، حاشية الدسوقي (٤/ ٧٦)، حاشية الصاوي على الشرح الصغير (٤/ ٩٨).