المبحث الأول
في هبة الهازل
هبة الهازل والمكره والمخطئ لا تصح لفوات الرضا.
[م-١٨٤٨] اختلف الفقهاء في هبة الهازل على قولين:
[القول الأول]
هبة الهازل هبة صحيحة، وهذا مذهب الحنفية.
قال ابن نجيم: لو وهب مازحًا صحت كما في البزازية» (١).
وجاء في مرقاة المفاتيح: «لو طلق، أو نكح، أو راجع، وقال: كنت فيه لاعبًا وهازلًا، لا ينفعه، وكذا البيع، والهبة وجميع التصرفات» (٢).
[القول الثاني]
لا تصح هبة الهازل، وهذا مذهب الحنابلة.
جاء في مطالب أولي النهى: «يصح عد شروط هبة أحد عشر:
كونها من جائز تصرف، فلا تصح من محجور عليه.
(مختار) فلا تصح من مكره.
(جاد) فلا تصح من هازل» (٣).
(١). الأشباه والنظائر لابن نجيم (ص: ٢١).(٢). مرقاة المفاتيح (٥/ ٢١٤٠).(٣). مطالب أولي النهى (٤/ ٣٩٩).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.