قال: قال مالك: لا يجوز على المستكره شيء من الأشياء لا عتق، ولا طلاق، ولا نكاح، ولا بيع، ولا شراء، وأما الوصية فلم أسمعها من مالك، وهي لا تجوز وصية المستكره» (١).
وجاء في الشرح الكبير:«الإكراه على الطلاق .... ونحوه كالبيع والشراء، وسائر العقود لا تلزم بالإكراه»(٢).
قال الونشريسي: المكره لا يلزمه شيء من العقود (٣).
وقال الخطيب في مغني المحتاج:«ولا أثر لقول المكره بغير حق إلا في الصلاة فتبطل به في الأصح ... »(٤).
وجاء في منار السبيل:«وشروطها ـ يعني الهبة ـ ثمانية: .... كونه مختارًا غير هازل، فلا تصح من مكره، ولا هازل»(٥).
وقال ابن القيم:«من تدبر مصادر الشرع وموارده تبين له أن الشارع ألغى الألفاظ التي لم يقصد المتكلم بها معانيها، بل جرت على غير قصد منه، كالنائم، والناسي، والسكران، والجاهل، والمكره، والمخطئ ... »(٦).