[الراجح وقفه على ابن عمر، وقول الصحابي: أحل لنا كذا في حكم المرفوع](١).
[دليل المالكية على اشتراط الذكاة للجراد.]
ميتة الجراد داخلة في عموم قوله تعالى:{حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ}[المائدة:٣]، وحديث: أحلت لنا ميتتان ودمان: لم يصح مرفوعًا إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - (٢).
قال ابن العربي: ليس في الجراد حديث يعول عليه في أكل ميتته (٣).
[ويجاب عن ذلك]
بأن الرواية الموقوفة على ابن عمر عنه صحيحة، ولها حكم الرفع؛ لأن قول الصحابي: أحل لنا، أو حرم علينا له حكم الرفع؛ لأنه من المعلوم أنه لا يحل لهم، ولا يحرم عليهم إلا النبي - صلى الله عليه وسلم - كما تقرر في علوم الحديث، قال الشنقيطي رحمه الله: وهو دليل لا لبس فيه على إباحة ميتة الجراد من غير ذكاة (٤).
(١) سبق تخريجه في كتابي موسوعة أحكام الطهارة (النجاسة) (١٣/ ٢٤٣) رقم: ١٥٨٤. (٢) انظر أضواء البيان للشنقيطي (١/ ٥٣٩). (٣) أحكام القرآن لابن العربي (١/ ٧٩). (٤) أضواء البيان (١/ ٥٣٩).