ولذلك قال تعالى:{لِّتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا}[النور: ٣٣] أي أن هذا الفعل من الإكراه لأجل ما تكسبه هذه الأمة بفرجها، وهو متاع قليل يعرض، ثم يزول.
(ح-٥٦٤) وروى البخاري من طريق الزهري، عن أبي بكر بن عبد الرحمن،
عن أبي مسعود رضي الله عنه، قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ثمن الكلب، وحلوان الكاهن، ومهر البغي (١).
(ح-٥٦٥) وروى البخاري في صحيحه من طريق أبي حازم،
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن كسب الإماء (٢).
فدل على أن المنفعة المحرمة لا قيمة لها شرعًا، ولا يجوز للمسلم تحصيل المنافع المحرمة، ولا بذل المال في سبيل ذلك، فالخمر فيه منافع بنص القرآن:{قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ}[البقرة: ٢١٩] ومع ذلك يحرم تحصيل هذه المنافع؛ لأن الإثم أكبر من النفع.