جاء في مطالب أولي النهى:«وله أي لواجده ... حفظ ماله أي اللقيط بلا حكم حاكم؛ لأنه وليه؛ لقول عمر: ولك ولاؤه .... ولواجده المتصف بما تقدم الإنفاق عليه أي اللقيط مما وجد معه بلا إذن حاكم، لولايته عليه كما لو وصي»(٢).
(ث-٣١٤) واستدل هؤلاء بما رواه مالك في الموطأ عن ابن شهاب،
عن سنين أبي جميلة رجل من بني سليم، أنه وجد منبوذا في زمان عمر بن الخطاب، قال: فجئت به إلى عمر بن الخطاب، فقال:«ما حملك على أخذ هذه النسمة»؟ فقال: وجدتها ضائعة فأخذتها، فقال له عريفه: يا أمير المؤمنين إنه رجل صالح، فقال له عمر: أكذلك؟ قال: نعم، فقال عمر بن الخطاب: «اذهب فهو حر ولك، ولاؤه وعلينا نفقته (٣).
[صحيح، وسنين أبو جميلة معدود في الصحابة].
وجه الاستدلال:
قال الباجي:«تأول مالك قول عمر لك ولاؤه أي قد جعلت لك أن تتولى تربيته والقيام بأمره وأنت أحق به من غيرك»(٤).
(١) الذخيرة (٩/ ١٣٦)، روضة الطالبين (٥/ ٤٢٧)، الإنصاف (٦/ ٤٣٣)، المغني (٦/ ٣٨)، شرح الزركشي على الخرقي (٤/ ٣٥٣)، كشاف القناع (٤/ ٢٢٩)، مطالب أولي النهى (٤/ ٢٤٨). (٢) مطالب أولي النهى (٤/ ٢٤٨). (٣) الموطأ (٢/ ٧٣٨)، ومن طريق مالك رواه الشافعي في مسنده (٤٥٦). ورواه الطحاوي في مشكل الآثار (٧/ ٣١١) من طريق سفيان، عن الزهري به. (٤) المنتقى للباجي (٦/ ٤).