وقال ابن رشد:«يلزم أن يؤخذ اللقيط، ولا يترك؛ لأنه إن ترك ضاع وهلك، ولا خلاف بين أهل العلم في هذا، وإنما اختلفوا في لقطة المال»(١).
وقال الدسوقي في حاشيته:«محل الكفاية إن لم يخف عليه، وإلا وجب عينًا»(٢).
وفي حاشية الجمل:«ومحل كونه فرض كفاية إذا علم به أكثر من واحد، وإلا كان فرض عين، ولا يخفى أن هذا شأن كل فرض كفاية»(٣).
قلت: أقل الواجب أن يأخذه لا لنية تربيته، وإنما ليرفعه إلى الحاكم.
[م-٢٠٣٣] وإن وجده في مكان لا يخاف عليه فيه من الهلاك لكثرة الناس فيه، ويوقن أن الناس سوف يسارعون إلى أخذه وإنقاذه، فاختلف العلماء في حكم التقاطه على ثلاثة أ قوال:
القول الأول:
أن التقاطه مندوب، وهذا مذهب الحنفية (٤).
جاء في الهداية شرح البداية:«والالتقاط مندوب إليه لما فيه من إحيائه، وإن غلب على ظنه ضياعه فواجب»(٥).
(١) انظر منح الجليل (٨/ ٢٢٩)، التاج والإكليل (٦/ ٧١). (٢) حاشية الدسوقي (٤/ ١٢٤)، وانظر الشرح الصغير مع حاشية الصاوي (٤/ ١٧٨). (٣) حاشية الجمل (٣/ ٦١٣). (٤) تبيين الحقائق (٣/ ٢٩٧)، الاختيار لتعليل المختار (٣/ ٢٩)، العناية شرح الهداية (٦/ ١١٠)، الجوهرة النيرة (١/ ٣٥٣)، حاشية ابن عابدين (٤/ ٢٦٩). (٥) الهداية شرح البداية (٢/ ٤١٥).