قال النووي في شرح مسلم:«المراد أنه إذا صدقه جاز له الدفع إليه ولا يجب، فالأمر بدفعها بمجرد تصديقه ليس للوجوب والله أعلم»(١).
ويجاب:
بأن الحديث فيه الأمر بدفعها إليه بمجرد وصفها، والأصل في الأمر الوجوب.
الجواب الثاني:
أن حماد بن سلمة قد تفرد بزيادة:(فإن جاء صاحبها فعرف عفاصها وعددها ووكاءها فأعطها إياه، وإلا فهي لك).
وهذا ما ذهب إليه أبو داود في سننه، قال: «وهذه الزيادة التي زادها حماد بن سلمة ...... (إن جاء صاحبها فعرف عفاصها ووكاءها فادفعها إليه) ليست بمحفوظة فعرف عفاصها ووكاءها ... » (٢).
قلت: قد تابعه سفيان الثوري عن ربيعة، إلا أن سفيان قد اختلف عليه فيه (٣).
(١) شرح النووي على صحيح مسلم (١٢/ ٢٥). (٢) سنن أبي داود (١٧٠٨). (٣) فقد رواه البخاري (٢٤٣٨) عن محمد بن يوسف، حدثنا سفيان، عن ربيعة به، بلفظ: (فإن جاء أحد يخبرك بعفاصها ووكائها، وإلا فاستنفق بها). وخالف عبد الرحمن بن مهدي، حيث رواه عن سفيان، كما في صحيح البخاري (٢٤٣٠)، بلفظ: (فإن جاء أحد يخبرك بها وإلا فاستنفقها).