جاء في حاشية الدسوقي: «لا ضمان عليه عند ابن عبد السلام نظرًا إلى أن نية الاغتيال مجردة عن مصاحبة فعل؛ إذ غاية الأمر أن النية تبدلت مع بقاء اليد» (١).
القول الثاني:
يضمن بذلك، وبه قال ابن عرفة من المالكية، ورجحه الحطاب منهم، وهو أحد القولين في مذهب الشافعية، ووجه في مذهب الحنابلة (٢).
قال في الإنصاف نقلًا عن التلخيص: وهو الأشبه بقول أصحابنا في التضمين بمجرد اعتقاد الكتمان (٣).
° وجه القول بوجوب الضمان:
أن نية الخيانة موجبة للضمان كما لو أخذها بنية الخيانة ابتداء، ويخالف المودع فإنه مسلط من جهة المالك.
«ونظرا إلى أن نية الاغتيال قد صاحبها فعل وهو الكف عن التعريف» (٤).
° الراجح من الخلاف:
أن الملتقط إذا طرأ على نيته الخيانة، وترك تعريفها الواجب عليه فإنه
(١) حاشية الدسوقي (٤/ ١٢١).(٢) شرح الخرشي (٧/ ١٢٦)، حاشية الدسوقي (٤/ ١٢١)، حاشية الصاوي على الشرح الصغير (٤/ ١٧٣)، مواهب الجليل (٦/ ٧٦)، مغني المحتاج (٢/ ٤١٢)، البيان في مذهب الإمام الشافعي (٧/ ٥٣٣)، نهاية المطلب (٨/ ٤٥٠)، أسنى المطالب (٢/ ٤٩١)، الإنصاف (٦/ ٤٠٦)، المغني (٦/ ١١).(٣) الإنصاف (٦/ ٤٠٦).(٤) حاشية الدسوقي (٤/ ١٢١).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute